الفتوى الشرعية في المضاربة بالعملات

Spread the love

الفتوى الشرعية في المضاربة بالعملات


http://www.islamonline.net/livefatwa/arabic/Browse.asp?hGuestID=l1AcnT الفتاوى
المصدر

رقـم الفتوى :111067
عنوان الفتوى :فتاوى في البورصة والأسهم وشراء العملات
تاريخ الفتوى :03 شعبان 1429 / 06-08-2008
السؤال
      أريد أن أسأل عن موضوع الأسهم والتجارة بها.   حيث إنه برز في الفترة الأخيرة في الأردن هذه التجارة من أوسع أبوابها، والسؤال هو أن العاملين في هذا المجال يأخذون النقود مقابل ضمان للمالك وفي نهاية الشهر يتم توزيع أرباح تصل إلى 30%. تقريبا لا يوجد أي نسبة للخسارة. ويقولون (تجار الأسهم): إنهم يعملون في تجارة الأسهم في العملات وأسهم الشركات المحلية الحلال. الرجاء إبداء الرأي لأني في حيرة من أمري حيث إن الناس جميعهم اشتركوا فيها.
الفتوى
      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن التعامل مع البورصات العالمية جائز إذا تم ذلك بالتزام الضوابط الشرعية، لكن الغالب على هذه البورصات هو العقودة المحرمة فيكثر فيها وجود العقود الربوية والعقود الاحتمالية والشراء بالهامش إلى غير ذلك من العقود التي لا تجوز شرعاً، وعلى هذا لا يجوز لك وضع المال في هذه المكاتب أو الشركات إلا إذا علمت أنها تلتزم بالضوابط الشرعية.   وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3708، 3099، 7668. ويمكنك أن تراجع في بيان الشروط الشرعية للتعامل بالبورصة الفتوى رقم: 1241، و في بيان الأسهم التي يمكن التعامل بها الفتوى رقم: 1214. ولمزيد الفائدة راجع الأجوبة التالية أرقامهما عن أحكام التعامل بالأسهم وفي أسواق المال والأعمال: 7528، 2420،  3099. وقد بينا ضوابط بيع وشراء العملات وبينا عدة معاملات غير مشروعة في التعامل بالعملات، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام الآتية: 3702، 3708، 33689، 33719، 48005، 48051، 48816، 63456، 107791. فالواجب عليك أن تتحرى عن تعاملات هذه الشركة وتتأكد من التزامها بالضوابط الشرعية، ولاسيما وأن التعامل بالعملات في البورصة يشوبه الكثير من المعاملات المحرمة كما بينا ذلك في الفتاوى المشار إليها. ولكن لم يظهر لنا المراد بقولك: مقابل ضمان للمالك فإن كنت تعني أنه يتم ضمان رأس المال بحيث لا يتحمل صاحب المال الخسارة في حالة حدوثها فإن هذا الشرط باطل لأن المضاربة لا يصح فيها اشتراط ضمان رأس المال، لأنها شراكة بين رب المال والعامل المستثمر، فرب المال مشارك برأس مال المضاربة، والعامل مشارك بجهده وخبرته، فإذا حصل ربح فهو بينهما على حسب ما اتفقا عليه مسبقاً، وإن حصلت خسارة فهي من رأس المال، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 11158. والله أعلم.

المصدر

رقـم الفتوى :110961
عنوان الفتوى :بيع وشراء العملات عبر البورصة
تاريخ الفتوى :30 رجب 1429 / 03-08-2008
السؤال
      لقد أودعت مبلغ 650 دينارا أردنيا لدى إحدى شركات البورصة التي تتعامل فقط بالعملات بحيث أحصل على ما نسبته م 15% إلى 25% شهريا, وهذه الشركة أكدت أنها حصلت على فتوى شرعية عند القيام بأعمالها لكن مازال الشك في قلبي عندما أسمع أن بعض شركات البورصة حرام, أرجو منكم شرح العمليات المحرمة وهل صحيح أن هذه الشركة التعامل معا حلال لأنها تعمل بالعملات فقط؟  
الفتوى
          الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالواجب أن يتحرى المسلم الذي يتعامل مع هذه الشركات أو المكاتب أن معاملاتها تتم بالضوابط الشرعية وذلك لكثرة وجود المخالفات الشرعية في مثل هذه المجالات.   وقد بينا ضوابط بيع وشراء العملات وبينا عدة حالات غير مشروعة في التعامل بالعملات، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام الآتية: 3702، 3708، 33689، 33719، 48005، 48051، 48816، 63456، 107791. ولمزيد الفائدة يمكنك أن تراجع الشروط الشرعية للتعامل بالبورصة في الفتوى رقم: 1241. فالواجب عليك أن تبحثي عن تعاملات هذه الشركة وتتأكدي من التزامها بالضوابط الشرعية، وكون هذه الشركة تعمل بالعملات في البورصة يؤكد عليك التحري والتثبت من صحة معاملاتها لأن بيع وشراء العملات عبر البورصة يصعب التحرز فيه من الوقوع في الحرام كما بينا ذلك في الفتاوى المشار إليها، علما بأنه لا يجوز لرب المال أن يدفعماله لمن يقوم باستثماره مقابل ربح محدد ثابت. نسأل الله تعالى أن ييسر لك الرزق الحلال ، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه. والله أعلم.

المصدر
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=111067&Option=FatwaId

المصدر

رقـم الفتوى :110516
عنوان الفتوى :حكم الحج من أموال التجارة في البورصة
تاريخ الفتوى :17 رجب 1429 / 21-07-2008
السؤال
    هل يجوز القيام بفريضة الحج من أموال التجارة في البورصة؟  
الفتوى
        الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كانت التجارة في البورصة مستوفية للشروط الشرعية التي بينها العلماء، وانظر لمعرفتها الفتوى رقم3099، فالربح الناتج عنها حينئذٍ حلال لا حرج في الحج به، وأما إذا كانت المعاملات التجارية في البورصة غير مشروعة، فإن الحج بالمال الحرام غير جائز في الأصل، وإذا حج به أثم، وصح حجه عند الجمهور. والله أعلم.  

المصدر

رقـم الفتوى :102138
عنوان الفتوى :المتاجرة في البترول عن طريق البورصة
تاريخ الفتوى :21 ذو القعدة 1428 / 01-12-2007
السؤال
    ما حكم المتاجرة بالبترول عن طريق البورصة العالمية وذلك بمتابعة أسعار البترول بالمخطط البياني الذي يدل على حركة الأسعار باستخدام الحاسوب والإنترنت (أي اشتري برميل النفط وأبيعه وأجني الأرباح أو أخسر دون أن أشاهده وأنا جالس بالبيت)؟  
الفتوى
        الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن المتاجرة في البترول عن طريق البورصة العالمية جائزة إذا التزم فيها المتعاملون بالضوابط الشرعية في البيع والشراء، وليست المشكلة في المتاجرة عبر البورصة هي شراء السلعة بدون أن يراها المشتري فإن هذه المسألة من باب بيع السلعة الغائبة، وهو بيع جائز على القول الراجح من أقوال أهل العلم، بشرط أن توصف هذه السلعة وصفاً يرفع الجهالة، لكن المشكلة أكبر من هذا ففي المتاجرة في البورصة العالمية محاذير كثيرة ذكرناه في الفتوى رقم: 3815، والفتوى رقم: 7668، والفتوى رقم: 10779 فلتراجع. والله أعلم.  

المصدر

رقـم الفتوى :75224
عنوان الفتوى :حكم بيع وشراء الذهب في البورصة العالمية بوساطة الإنترنت
تاريخ الفتوى :14 جمادي الأولى 1427 / 11-06-2006
السؤال
    تحية طيبة وبعد أود أن أستفتي عن بيع وشراء الذهب في السوق العالمية (البورصة العالمية)عن طريق الإنترنت, هل هو حلال أم هو حرام وجزاكم الله الخير.  
الفتوى
      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالذهب من السلع التي لا يجوز بيعها بنسيئة أي تأجيل دفع الثمن أو المثمن عن مجلس العقد؛ لحديث: الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد, فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم, إذا كان يدا بيد. رواه مسلم.   فبيع الذهب بالنقود الورقية يشترط له التسليم الفوري للعوضين في مجلس العقد, ولا يشترط المثلية لأنهما جنسان مختلفان. ومعلوم أنه يتعذر في البيع على الإنترنت التقابض الفوري وفي سوق البورصة بشكل خاص, ولذا استثنى قرار المجمع الفقهي بشأن جواز وصحة إجراء العقود عن طريق أجهزة الاتصالات الحديثة ومنها الإنترنت – استثنى الصرف؛ لاشتراط التقابض, ويلحق به بيع وشراء الذهب الذي يشترط فيه التقابض أيضا. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 31760. والله أعلم.

المصدر

رقـم الفتوى :17351
عنوان الفتوى :حكم تجارة العملات عن طريق البورصة
تاريخ الفتوى :24 ربيع الأول 1423 / 05-06-2002
السؤال
السلام عليكم…سؤالي عن شركة سعودية تتعامل مع شركة فوركس الأمريكية في سوق البورصة العالمي ….هل البيع والشراء والمكاسب التي نستفيدها من هذه التجارة حلال…مثلا شراء ين ياباني بـ 1 دولار مثلا ثم بيعه عند ارتفاع سعره إلى 1,50 دولار ونصف فهل المعاملة حلال أم ربوية …جزاكم الله خيرا
الفتوى
  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع شرعاً من تجارة العملات عن طريق البورصة العالمية إذا خلا ذلك من المحاذير الشرعية، ولمعرفة تفصيل ذلك راجع الجواب رقم: 3708 ولمعرفة حكم التعامل مع البورصة بوجه عام راجع الجواب رقم: 3099
والله أعلم.  

المصدر

رقـم الفتوى :3708
عنوان الفتوى :شروط جواز بيع العملات من البورصة
تاريخ الفتوى :27 رجب 1422 / 15-10-2001
السؤال
ما هو حكم بيع وشراء العملات الاجنبية من البورصة العالمية . حيث يتم متابعة العملة على شاشة الكمبيوتر وتتم عملية شراء وبيع العملات وفقا لتقلبات الاسعار في البورصة . شاكرين لكم حسن تعاونكم , وجزاكم الله خيرا .
الفتوى
  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج في بيع وشراء العملات الأجنبية من البورصات العالمية إذا خلت من المحاذير الشرعية الموقعة في الربا أو الغرر والجهالة أو التغرير أو الخداع. فما دام القبض يتم في وقت إجراء المعاملات وهو ما يعبر عنه في كتب الفقه بالقبض في المجلس وليس هناك نسيئة فلا حرج في ذلك.
وإذا كان التحويل أو البيع في عملة واحدة فلا بد من التماثل ويحرم التفاضل أما إذا كان بين عملتين مختلفتين فلا حرج في التفاضل إذا تم القبض في نفس المجلس. ولمزيد من التفصيل يراجع الجواب رقم:
3099 والجواب رقم: 3702
والله أعلم.  

المصدر

رقـم الفتوى :7668
عنوان الفتوى :الضوابط الشرعية لجواز التعامل بالبورصة
تاريخ الفتوى :24 محرم 1422 / 18-04-2001
السؤال
أريد أن أتعامل بالبورصة لكن أغلب الشركات تتعامل بالقروض هل يحل لي ذلك؟
الفتوى
  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏ فإذا كان التعامل سيتم وفق نظام البورصة المعمول به دولياً، فهو محرم شرعاً، لاشتمال ‏نظام البورصة ضرورة على الإقراض بالفائدة، وعلى عدم القدرة على التسليم عند الطلب ‏عادة إذا كانت المبالغ كبيرة، مع تأخير التقابض فيما يشترط فيه التقابض حالاً. لكن إذا ‏أمكنك أن تتاجر بالعملات، أو غيرها مما تتعامل به البورصة وفق الضوابط التالية فإن ‏الأمر جائز. وهذه الضوابط هي:‏
‏1- أن يكون البيع والشراء بمقدار رأس المال. أي: إن الشركة لا تقترض لتشتري.‏
‏2- أن يتحقق التقابض بين المتبايعين دون تأخير ، ضمن المتعارف عليه في مسألة ‏التقابض.‏
‏3- أن يتمكن المشتري – فرداً أو شركة أو بنكاً- من التصرف بالعملة أو العملات ‏التي اشترها، كما يتصرف المالك في ملكه.‏
‏4- إذا كانت المتاجرة بالذهب أو الفضة فإنه يلزم التقابض والتماثل في الوزن، وهذا ‏‏ -فيما نعلم- غير ممكن في أعمال البورصة.‏
‏5- أن تكون الأنظمة الاستثمارية في أعيان مباحة.‏
إذا تحققت هذه الشروط جاز لك الدخول في البورصة، وإذا تخلف قيد أو أكثر من هذه ‏القيود حرم التعامل مع البورصة والدخول فيها.‏
والمعروف من حال البورصة أنها تخل بأكثر هذه الشروط، فإنها قائمة على أساس الإقراض ‏بالربا، والبيع على الورق، بناء على حال السوق ( العرض والطلب).‏

الفتوى الشرعية في المضاربة بالعملات


http://www.islamonline.net/livefatwa/arabic/Browse.asp?hGuestID=l1AcnT الفتاوى
المصدر

رقـم الفتوى :
111067
عنوان الفتوى :
فتاوى في البورصة والأسهم وشراء العملات
تاريخ الفتوى :
03 شعبان 1429 / 06-08-2008
السؤال
 
 
 
أريد أن أسأل عن موضوع الأسهم والتجارة بها.
 
حيث إنه برز في الفترة الأخيرة في الأردن هذه التجارة من أوسع أبوابها، والسؤال هو أن العاملين في هذا المجال يأخذون النقود مقابل ضمان للمالك وفي نهاية الشهر يتم توزيع أرباح تصل إلى 30%.
تقريبا لا يوجد أي نسبة للخسارة.
ويقولون (تجار الأسهم): إنهم يعملون في تجارة الأسهم في العملات وأسهم الشركات المحلية الحلال.
الرجاء إبداء الرأي لأني في حيرة من أمري حيث إن الناس جميعهم اشتركوا فيها.
الفتوى
 
 
 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التعامل مع البورصات العالمية جائز إذا تم ذلك بالتزام الضوابط الشرعية، لكن الغالب على هذه البورصات هو العقودة المحرمة فيكثر فيها وجود العقود الربوية والعقود الاحتمالية والشراء بالهامش إلى غير ذلك من العقود التي لا تجوز شرعاً، وعلى هذا لا يجوز لك وضع المال في هذه المكاتب أو الشركات إلا إذا علمت أنها تلتزم بالضوابط الشرعية.
 
وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3708، 3099، 7668.
ويمكنك أن تراجع في بيان الشروط الشرعية للتعامل بالبورصة الفتوى رقم: 1241، و في بيان الأسهم التي يمكن التعامل بها الفتوى رقم: 1214.
ولمزيد الفائدة راجع الأجوبة التالية أرقامهما عن أحكام التعامل بالأسهم وفي أسواق المال والأعمال: 7528، 2420،  3099.
وقد بينا ضوابط بيع وشراء العملات وبينا عدة معاملات غير مشروعة في التعامل بالعملات، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام الآتية: 3702، 3708، 33689، 33719، 48005، 48051، 48816، 63456، 107791.
فالواجب عليك أن تتحرى عن تعاملات هذه الشركة وتتأكد من التزامها بالضوابط الشرعية، ولاسيما وأن التعامل بالعملات في البورصة يشوبه الكثير من المعاملات المحرمة كما بينا ذلك في الفتاوى المشار إليها.
ولكن لم يظهر لنا المراد بقولك: مقابل ضمان للمالك فإن كنت تعني أنه يتم ضمان رأس المال بحيث لا يتحمل صاحب المال الخسارة في حالة حدوثها فإن هذا الشرط باطل لأن المضاربة لا يصح فيها اشتراط ضمان رأس المال، لأنها شراكة بين رب المال والعامل المستثمر، فرب المال مشارك برأس مال المضاربة، والعامل مشارك بجهده وخبرته، فإذا حصل ربح فهو بينهما على حسب ما اتفقا عليه مسبقاً، وإن حصلت خسارة فهي من رأس المال، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 11158.
والله أعلم.
المصدر
رقـم الفتوى :
110961
عنوان الفتوى :
بيع وشراء العملات عبر البورصة
تاريخ الفتوى :
30 رجب 1429 / 03-08-2008
السؤال
 
 
 
لقد أودعت مبلغ 650 دينارا أردنيا لدى إحدى شركات البورصة التي تتعامل فقط بالعملات بحيث أحصل على ما نسبته م 15% إلى 25% شهريا, وهذه الشركة أكدت أنها حصلت على فتوى شرعية عند القيام بأعمالها لكن مازال الشك في قلبي عندما أسمع أن بعض شركات البورصة حرام, أرجو منكم شرح العمليات المحرمة وهل صحيح أن هذه الشركة التعامل معا حلال لأنها تعمل بالعملات فقط؟
 
الفتوى
 
 
 
 
 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب أن يتحرى المسلم الذي يتعامل مع هذه الشركات أو المكاتب أن معاملاتها تتم بالضوابط الشرعية وذلك لكثرة وجود المخالفات الشرعية في مثل هذه المجالات.
 
وقد بينا ضوابط بيع وشراء العملات وبينا عدة حالات غير مشروعة في التعامل بالعملات، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام الآتية: 3702، 3708، 33689، 33719، 48005، 48051، 48816، 63456، 107791. ولمزيد الفائدة يمكنك أن تراجع الشروط الشرعية للتعامل بالبورصة في الفتوى رقم: 1241.
فالواجب عليك أن تبحثي عن تعاملات هذه الشركة وتتأكدي من التزامها بالضوابط الشرعية، وكون هذه الشركة تعمل بالعملات في البورصة يؤكد عليك التحري والتثبت من صحة معاملاتها لأن بيع وشراء العملات عبر البورصة يصعب التحرز فيه من الوقوع في الحرام كما بينا ذلك في الفتاوى المشار إليها، علما بأنه لا يجوز لرب المال أن يدفعماله لمن يقوم باستثماره مقابل ربح محدد ثابت.
نسأل الله تعالى أن ييسر لك الرزق الحلال ، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه.
والله أعلم.
المصدر
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=111067&Option=FatwaId
المصدر
رقـم الفتوى :
110516
عنوان الفتوى :
حكم الحج من أموال التجارة في البورصة
تاريخ الفتوى :
17 رجب 1429 / 21-07-2008
السؤال
 
 
هل يجوز القيام بفريضة الحج من أموال التجارة في البورصة؟
 
الفتوى
 
 
 
 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت التجارة في البورصة مستوفية للشروط الشرعية التي بينها العلماء، وانظر لمعرفتها الفتوى رقم3099، فالربح الناتج عنها حينئذٍ حلال لا حرج في الحج به، وأما إذا كانت المعاملات التجارية في البورصة غير مشروعة، فإن الحج بالمال الحرام غير جائز في الأصل، وإذا حج به أثم، وصح حجه عند الجمهور.
والله أعلم.
 
المصدر
رقـم الفتوى :
102138
عنوان الفتوى :
المتاجرة في البترول عن طريق البورصة
تاريخ الفتوى :
21 ذو القعدة 1428 / 01-12-2007
السؤال
 
 
ما حكم المتاجرة بالبترول عن طريق البورصة العالمية وذلك بمتابعة أسعار البترول بالمخطط البياني الذي يدل على حركة الأسعار باستخدام الحاسوب والإنترنت (أي اشتري برميل النفط وأبيعه وأجني الأرباح أو أخسر دون أن أشاهده وأنا جالس بالبيت)؟
 
الفتوى
 
 
 
 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المتاجرة في البترول عن طريق البورصة العالمية جائزة إذا التزم فيها المتعاملون بالضوابط الشرعية في البيع والشراء، وليست المشكلة في المتاجرة عبر البورصة هي شراء السلعة بدون أن يراها المشتري فإن هذه المسألة من باب بيع السلعة الغائبة، وهو بيع جائز على القول الراجح من أقوال أهل العلم، بشرط أن توصف هذه السلعة وصفاً يرفع الجهالة، لكن المشكلة أكبر من هذا ففي المتاجرة في البورصة العالمية محاذير كثيرة ذكرناه في الفتوى رقم: 3815، والفتوى رقم: 7668، والفتوى رقم: 10779 فلتراجع.
والله أعلم.
 
المصدر
رقـم الفتوى :
75224
عنوان الفتوى :
حكم بيع وشراء الذهب في البورصة العالمية بوساطة الإنترنت
تاريخ الفتوى :
14 جمادي الأولى 1427 / 11-06-2006
السؤال
 
 
تحية طيبة وبعد أود أن أستفتي عن بيع وشراء الذهب في السوق العالمية (البورصة العالمية)عن طريق الإنترنت, هل هو حلال أم هو حرام وجزاكم الله الخير.
 
الفتوى
 
 
 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذهب من السلع التي لا يجوز بيعها بنسيئة أي تأجيل دفع الثمن أو المثمن عن مجلس العقد؛ لحديث: الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد, فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم, إذا كان يدا بيد. رواه مسلم.
 
فبيع الذهب بالنقود الورقية يشترط له التسليم الفوري للعوضين في مجلس العقد, ولا يشترط المثلية لأنهما جنسان مختلفان.
ومعلوم أنه يتعذر في البيع على الإنترنت التقابض الفوري وفي سوق البورصة بشكل خاص, ولذا استثنى قرار المجمع الفقهي بشأن جواز وصحة إجراء العقود عن طريق أجهزة الاتصالات الحديثة ومنها الإنترنت – استثنى الصرف؛ لاشتراط التقابض, ويلحق به بيع وشراء الذهب الذي يشترط فيه التقابض أيضا. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 31760.
والله أعلم.
المصدر
رقـم الفتوى :
17351
عنوان الفتوى :
حكم تجارة العملات عن طريق البورصة
تاريخ الفتوى :
24 ربيع الأول 1423 / 05-06-2002
السؤال
السلام عليكم…سؤالي عن شركة سعودية تتعامل مع شركة فوركس الأمريكية في سوق البورصة العالمي ….هل البيع والشراء والمكاسب التي نستفيدها من هذه التجارة حلال…مثلا شراء ين ياباني بـ 1 دولار مثلا ثم بيعه عند ارتفاع سعره إلى 1,50 دولار ونصف فهل المعاملة حلال أم ربوية …جزاكم الله خيرا
الفتوى
 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع شرعاً من تجارة العملات عن طريق البورصة العالمية إذا خلا ذلك من المحاذير الشرعية، ولمعرفة تفصيل ذلك راجع الجواب رقم: 3708 ولمعرفة حكم التعامل مع البورصة بوجه عام راجع الجواب رقم: 3099
والله أعلم.
 
المصدر
رقـم الفتوى :
3708
عنوان الفتوى :
شروط جواز بيع العملات من البورصة
تاريخ الفتوى :
27 رجب 1422 / 15-10-2001
السؤال
ما هو حكم بيع وشراء العملات الاجنبية من البورصة العالمية . حيث يتم متابعة العملة على شاشة الكمبيوتر وتتم عملية شراء وبيع العملات وفقا لتقلبات الاسعار في البورصة . شاكرين لكم حسن تعاونكم , وجزاكم الله خيرا .
الفتوى
 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في بيع وشراء العملات الأجنبية من البورصات العالمية إذا خلت من المحاذير الشرعية الموقعة في الربا أو الغرر والجهالة أو التغرير أو الخداع. فما دام القبض يتم في وقت إجراء المعاملات وهو ما يعبر عنه في كتب الفقه بالقبض في المجلس وليس هناك نسيئة فلا حرج في ذلك.
وإذا كان التحويل أو البيع في عملة واحدة فلا بد من التماثل ويحرم التفاضل أما إذا كان بين عملتين مختلفتين فلا حرج في التفاضل إذا تم القبض في نفس المجلس. ولمزيد من التفصيل يراجع الجواب رقم:
3099 والجواب رقم: 3702
والله أعلم.
 
المصدر
رقـم الفتوى :
7668
عنوان الفتوى :
الضوابط الشرعية لجواز التعامل بالبورصة
تاريخ الفتوى :
24 محرم 1422 / 18-04-2001
السؤال
أريد أن أتعامل بالبورصة لكن أغلب الشركات تتعامل بالقروض هل يحل لي ذلك؟
الفتوى
 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏
فإذا كان التعامل سيتم وفق نظام البورصة المعمول به دولياً، فهو محرم شرعاً، لاشتمال ‏نظام البورصة ضرورة على الإقراض بالفائدة، وعلى عدم القدرة على التسليم عند الطلب ‏عادة إذا كانت المبالغ كبيرة، مع تأخير التقابض فيما يشترط فيه التقابض حالاً. لكن إذا ‏أمكنك أن تتاجر بالعملات، أو غيرها مما تتعامل به البورصة وفق الضوابط التالية فإن ‏الأمر جائز. وهذه الضوابط هي:‏
‏1- أن يكون البيع والشراء بمقدار رأس المال. أي: إن الشركة لا تقترض لتشتري.‏
‏2- أن يتحقق التقابض بين المتبايعين دون تأخير ، ضمن المتعارف عليه في مسألة ‏التقابض.‏
‏3- أن يتمكن المشتري – فرداً أو شركة أو بنكاً- من التصرف بالعملة أو العملات ‏التي اشترها، كما يتصرف المالك في ملكه.‏
‏4- إذا كانت المتاجرة بالذهب أو الفضة فإنه يلزم التقابض والتماثل في الوزن، وهذا ‏‏ -فيما نعلم- غير ممكن في أعمال البورصة.‏
‏5- أن تكون الأنظمة الاستثمارية في أعيان مباحة.‏
إذا تحققت هذه الشروط جاز لك الدخول في البورصة، وإذا تخلف قيد أو أكثر من هذه ‏القيود حرم التعامل مع البورصة والدخول فيها.‏
والمعروف من حال البورصة أنها تخل بأكثر هذه الشروط، فإنها قائمة على أساس الإقراض ‏بالربا، والبيع على الورق، بناء على حال السوق ( العرض والطلب).‏
والله أعلم.‏
 

Spread the love

Leave A Comment